أعلنت هيئة النفاذ إلى المعلومة، في بلاغ لها، أنها أصدرت أولى قراراتها في إطار ممارستها لإختصاصها القضائي، في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة.
وأوضحت الهيئة، أنها أصدرت قرارها عدد 1 بمناسبة نظرها في الدعوى التي رفعتها الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل “التاكسي”، بجميع أنواعه، ضد “والي المهدية” الذي جاء في البلاغ أنه رفض تمكين الجمعية من الحصول على نسخة من محضر جلسة اللجنة الجهوية بالولاية والمتعلق بضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التاكسي.
واشارت هية النفاذ إلى المعلومة، إلى أنّها “أصدرت، بعد التحقيق في القضية، قرارها القاضي بقبول الدعوى وإلزام والي المهدية بتمكين الجمعية المدّعية من نسخة من المحضر المطلوب، كتمكينها من قائمة المستفدين من رخص التاكسي منذ سنة 2011 وذلك في إطار تجسيم مبدأ الشفافية في ما يتعلق بالتصرف في مرفق النقل وضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة الذي تم تكريسه بالفصل 32 من الدستور”، وفق نص البلاغ.
الجدير بالذكر، أنّ القانون الأساسي الصادر في 24 مارس 2016 والمحدث لهيئة النفاذ إلى المعلومة، نص في فصله الثلاثين، على أنه “يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة، في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب، أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة التي تبت في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة”.
ويشير الفصل 31 من القانون الأساسي إلى أنه “بإمكان طالب النفاذ أو للهيكل المعني، الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام به”، علما وأنّ هيئة النفاذ إلى المعلومة تتمتع بالشخصية المعنوية ومقرها تونس وتتكوّن من تسعة أعضاء ينتمون لميادين واختصاصات مختلفة.
وات