وتستفيد من هذا الاجراء، وفق الامر عدد أمر عدد 182 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار القطاعات ذات الأولوية: لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي
ويمكن للمجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي الاستفادة من تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
وستستفيد من هذا التكفل المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية لمدة العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
وتتكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين المنتدبين لأول مرة حسب مستوى التأطير في كل الأنشطة من غير الأنشطة المستثناة من حوافز التنمية الجهوية .
وتتكفل الدولة، عندما تكون نسبة التأطير تتراوح بين 10 بالمائة و15 بالمائة ، لمدة سنة بـ 50 بالمائة من الأجر المدفوع مع سقف 250 شهريا بعنوان انتداب حاملي شهادة جامعية اومؤهل التقني السامي.
وتمنح الدولة عندما تكون نسبة التاطير فوق 15 بالمائة لمدة ثلاث سنوات بـ 50 بالمائة من الأجر المدفوع مع 250 دينار شهريا بعنوان انتداب حاملي شهادة جامعية أو مؤهل التقني السامي.
ويمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار أو في إطار نصوص تشريعية أخرى .
ويفرض الامر ان ألا يتجاوز مجموع المنح المسندة ثلث كلفة الاستثمار مع سقف 5 مليون دينار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية والمنح المسندة بعنوان الأداء الاقتصادي ومنحة التنمية المستدامة.
واشار الامر الى ان إنجاز هيكل تمويل المشروع يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية لا تقل عن 30 بالمائة من كلفة الاستثمار وتخفض هذه النسبة إلى 10 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها مليون دينار.
ويتعين على المستثمر الراغب في الانتفاع بالمنح تقديم مطلب كتابي ودراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع لدى الهيئة التونسية للاستثمار أو الهيكل المعني بالاستثمار المختص ترابيا في أجل أقصاه سنتين من تاريخ صدور شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار.
ويتعين على المستثمر الراغب في الانتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية المنصوص تقديم مطلب كتابي في أجل أقصاه سنة من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي وتتولى تفقدية الشغل التثبت من صحة التصاريح في أجل شهرين من تاريخ تعهدها.