وأوضح محمد الحبيب الكشو في ندوة صحفية بمقر وزارة الصحة أن العقوبات ضد كل من يخالف قرار إجبارية ارتداء الكمامات تتراوح بين 100 و3000 دينار وتصل إلى السجن.
وشدد على أن المقرر يرتكز على المرسوم عدد 9 وافصل 312 من المجلة الجزائية مشيرا إلى أن القاضي له سلطة تقديرية في فرض العقوبة على المخالفين.
للتذكير فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القرار القاضي بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية من عدوى الإصابة بمرض كوفيد-19 بالفضاءات والأماكن العمومية المفتوحة والمغلقة.
ويهم هذا القرار جميع المؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين في القطاعين العام والخاص الى جانب رياض الاطفال والمحاضن والكتاتيب.
كما يلتزم المواطنون والعاملون في وسائل النقل والفضاءات التجارية بارتداء الكمامات، فضلا عن الفضاءات المخصصة للانشطة الجماعية الرياضية والثقافية والترفيهية.
ويتعين الالتزام بارتداء الكمامات كذلك في المساجد والجوامع والزوايا وسائر اماكن العبادة و الادارات العمومية والخاصة والمطارات والموانئ ومحطات النقل العمومي ارتداء الكمامات.
ويتعين على المسؤولين والمشرفين على تسيير الفضاءات والاماكن المنصوص عليها احترام مقتضيات هذا القرار وفرض اللاتزام به حسب نص القرار.