أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، بشأن ملف قضية اختطاف امرأة بقصر هلال بولاية المنستير، والتي شارك فيها 12 شخصا، بإيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، في انتظار إلقاء القبض على بقية أعضاء هذا الوفاق وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.
الزوج المشار إليه كان قد تحصن بالفرار، وهو محل 10 مناشير تفتيش في جرائم ترويج مخدرات، وهناك قضية بينه وزوجته في الطلاق منشورة أمام أنظار القضاء.
يذكر أن الزوجة الضحية تقدمت أول أمس الاثنين إلى الشرطة العدلية بقصر هلال على أساس أنّه مفتش عنها لفائدة العائلة، إلاّ أنّه وقع تحويلها إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير التي أسند لها قاضي التحقيق إنابة عدلية. وتبيّن بعد عرض الزوجة الضحية على الاختبار الطبي، أنّها تحمل آثار عنف. ووقع بعد سماع أقوالها إعادتها إلى منزل والديها ووضعها تحت العناية الطبية والنفسية.
وأكدت الضحية لدى سماعها أنّها تعرضت إلى الاختطاف باستعمال السلاح والتهديد، وأنّ مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها تقود السيارة مع زوجها وقع تصويرها تحت الإكراه والتهديد بالسلاح والعنف من قبل زوجها الذي هددها بالاعتداء عليها في حال رفضت، علاوة عن ابتزاز والدها وإجباره على دفع فدية مالية.
ووقع في الأخير الضغط على الضحية للتقدم من تلقاء نفسها إلى الشرطة العدلية للاعتراف بأنّه ليست هناك جريمة حتى يقع غلق الملف والإيهام بأنّ العملية ليس فيها أي طابع إجرامي، غير أنّه وبحنكة فرقة الأبحاث والتفتيش تأكد وجود وفاق إجرامي فيه الزوج الفاعل الأصلي، حسب فريد بن جحا.
وتمثلت أدوار المتورطين في مساعدة الزوج الجاني في عملية الخطف والإيواء وذلك باستخدام حوالي خمسة مساكن وتغيير المساكن بصفة منتظمة، وتغيير السيارات والتنقل من مدينة إلى أخرى بولايتي المنستير وسوسة حتى لا يقع التفطن إليهم، واستخدام العديد من شرائح الهاتف الجوّال كي لا يقع رصد مكالماتهم الهاتفية. وقامت المرأة التي وقع ايقافها بنقل الزوج والزوجة الضحية من مكان إلى آخر واستعملت سيارتها وآوتهما بأحد المساكن وذلك وفق آخر ما أفضت إليه الأبحاث خلال سماع الضحية.
وأوضح فريد بن جحا أنّ العقوبات المنتظرة في جريمة تحويل وجهة شخص باستعمال السلاح والتهديد به، هي السجن مدى الحياة طبقا للفصل 237 من المجلة الجزائية، وعقوبة جريمة حجز شخص دون إذن قانوني واستعمال العنف والتهديد، 20 سنة طبقا للفصلين 250 و251 من المجلة الجزائية. ويعاقب المشاركون في هذه الجرائم الذين سهلوا تنقل الزوج والزوجة الضحية أو ايوائهما أو التستر عليهما بنفس عقوبات الفاعل الأصلي.
وات