أفادت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أنها تلقت صباح أمس الجمعة إشعارين يتعلّقان بإحتجاز مواطنين إثنين من طرف جهة أمنيّة غير معلومة في مكان غير معلوم، مؤكدة أن من صلاحيّاتها زيارة كلّ أماكن الاحتجاز “التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدّولة التونسيّة وسيطرتها” ومستنكرة ما وصفته “بممارسات التعتيم والتعطيل التي ما فتأت تتعرّض لها”
وأضافت الهيئة في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة أنه تبعا لما راج عن إخضاع المواطنين المحتجزين للإيقاف الإداري ووضعهما تحت الإقامة الجبريّة فقد طلبت الهيئة مدّها بنسخ من قرارات الوضع تحت الإقامة الجبريّة في صورة ثبوت ذلك مشيرة الى انه من صلاحياتها زيارة الأماكن الاحتجاز التي أقيمت بموافقة الدولة والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حرّيتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عموميّة أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها”، تبعا لما نصّ عليه القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 والمتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
وأشارت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها بادرت بالاتصال هاتفيّا بوزير الدّاخليّة رئيس ديوانه للاستفسار حول الوضعيّتين، غير أنّها لم تحظ بأيّ ردّ من الطرفين. كما بعثت، مراسلة عاجلة إلى وزير الدّاخليّة تتعلّق بطلب إفادة الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب بأمكنة احتجاز مواطنين اثنين وردت بشأنهما إشعارات للهيئة.
وذكرت الهيئة في بيانها بأنّ القانون يخوّل لها في إطار ممارستها لمهامّها من الحصول على التسهيلات الإداريّة الممكنة والضروريّة، وعلى المعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حرّيتهم الى جانب المعلومات المتعلّقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم فضلا عن ظروف احتجازهم و الدّخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها، وإجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود.
وذكرت الهيئة بأنّ تونس دولة طرف في الاتفاقيّة الدّوليّة لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، حيث صادقت على هذه الاتفاقيّة بموجب الأمر عدد 550 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 ماي 2011.