أكد كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات، زهير بن سالم، أن عدد الحرائق المسجل على مستوى الغابات والغابات الشعراء تراجع بحلول 20 جوان 2022، إلى 69 حريقا في بلد يطبق عقوبة الإعدام عندما يؤدي الحريق الى الموت.
وقال بن سالم في تصريح لـ(وات) أن تونس سجلت ما بين 1 جانفي و 20 جوان من سنة 2021، قرابة 76 حريقا أتت على مساحة تفوق 200 هكتار في حين تراجع عدد الحرائق المسجلة خلال نفس الفترة 2022، ىبنحو 7 حرائق تضررت منها 85 هكتارا فقط.
وبيّن بن سالم ان دراسة الحرائق المسجلة خلال السنوات الماضية خلصت الى ان 96 بالمائة من الأسباب الكامنة وراءها تعود الى عوامل بشرية سواء بشكل متعمد او لا ارادي في حين تقف خلف نسبة 4 بالمائة عوامل طبيعية.
وشدّدت تونس، العقوبات للحد من الحرائق التي تعود الى عوامل بشرية وخاصة التي ترتكب بشكل متعمد وتضر بالمحاصيل الفلاحية وصابة الحبوب.
ويعاقب بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينار إلى 150 دينار وبالسجن من 16 يوم إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط، وعند العود يتحتم الحكم بالسّجن كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال داخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها.
وينال نفس العقوبة كل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء .
ويتلقى الفاعل عند تسرّب الحريق للغابات عقابا بالسّجن لمدّة تتراوح بين 3 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات. وتسلط على كل من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقررة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.
وتطبق تونس، عند حرق المزارع والضيعات الفلاحية، عقوبة السجن مدة 12 عاما على من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غراسات أو بتبن وبحطب وتصل العقوبة الى السجن مدة 20 عاما إذا كانت الأماكن التي أُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدة للسكن.