فشل مجلس النواب الليبي، في المصادقة على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، رغم محاولة اللجنة الاستشارية لرئاسة البرلمان، تغيير نصاب التصويت لاعتماد مشروع القانون، بحيث لا يتطلب سوى نصف الحاضرين زائد واحد.
لكن العديد من النواب والفقهاء الدستوريين اعتبروا أن هذا يخالف الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت 2011)، الذي ينص في البند “ز”، من الفقرة 15 من التعديل السابع، على أن التصويت على قانون الانتخابات يتطلب 120 صوتا، إلا أنه في الوضع الليبي الحالي، فهذا الشرط يبدو شبه مستحيل كما أنه لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين 65 نائبا فقط من إجمالي 200 في جلسة مجلس النواب، الإثنين
والنصاب القانوني لأي جلسة، حسب الإعلان الدستوري، يتطلب حضور نصف عدد النواب زائد واحد (101 نائب).
وتمكن البرلمان قبل أسبوعين من حشد 104 نواب، لكن دون أن يتمكن من الوصول إلى الأغلبية الموصوفة (120 نائبًا)، في ظل مقاطعة النواب الأمازيغ والتبو، وكذلك النواب الفيدراليين (يمثلون كتلة وازنة) للجلسة.
وشهدت الجلسة حينها خلافات حادة بين النواب، خاصة حول المادة الثامنة من مشروع قانون الاستفتاء.
وتنص المادة الثامنة على أن “تنتهي أعمال هيئة صياغة الدستور، إذا ما رفض الشعب خلال الاستفتاء الشعبي مسودة الدستور المطروحة”.
كما تنص “على أنه في حال تم ذلك يقوم مجلس النواب خلال 30 يوما، باختيار لجنة تتكون من 30 عضوا تتولى صياغة مسودة الدستور، على أن تتم أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة على تشكيلها من قبل المجلس، ليقوم خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة، بإحالة مشروع قانون الاستفتاء إلى المفوضية العليا للانتخابات لغرض الاستفتاء”.
واعتبر النواب المعارضون، أن هذه المادة تتعارض مع الإعلان الدستوري، الذي ينص في إحدى فقرات المادة 30 على أنه “إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما”.