تم البارحة تطبيق أول يوم من قرار حظر التجوّل في كامل تراب الجمهورية من الساعة 18 إلى الساعة 6 صباحا.
وينص الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، على أنه في حالة الطوارئ وفي حال تقرر منع جولان الأشخاص والعربات، فإنه وبمقتضى الفصل التاسع، ”كل مخالفة لأحكام هذا الأمر، تعاقب السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 60 دينارا و2500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.”