صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 لسنة 2025 أمر عدد 178 لسنة 2025 مؤرخ في 04 أفريل 2025 يتعلق بضبط مقدار منحة التمثيل المخولة لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وشروط إسنادها
ويتقاضى أعضاء المجالس المحلية و الجهوية و الأقاليم المنتخبون منحة تمثيل شهرية تخضع للضريبة على الدخل و الخصم من المورد و الحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية في أنظمة التقاعد و التأمين على المرض و رأس المال عند الوفاة ما لم يكن المعني بالأمر مشمولا بنظام تغطية اجتماعية يوفر نفس المنافع
ويكون مقدار هذه المنحة الصافي بعد الخصم مائتي دينار عن كل جلسة بسقف شهري لا يتجاوز 800 دينار
ويتقاضى الأعضاء من ذوي الإعاقة منحة تمثيل شهرية يكون مقدارها الصافي بعد الخصم 300 دينار عن كل جلسة وبسقف شهري لا يتجاوز 1200 دينار
ويحرم كل عضو من منحة التمثيل عن كل جلسة تغيب عنها وتحمل مبالغ المنح المخولة على ميزانية وزارة الداخلية