أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية الشخصية شوقي قدّاس على راديو أر أم أف أم أنّ ما قام به رئيس بلدية بنان بوضر تعتبر خرقا واضحا للفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 الذي ينص على أنه “تحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر …” وينص الفصل 87 على أنه “يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام … 44 … من هذا القانون”. وينص الفصل 101 أنه “عندما يكون المخالف شخصا معنويا تطبق العقوبات المشار إليها بالفصول السابقة بصفة شخصية وحسب الحالة على المسيّر القانوني أو الفعلي للشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته عن الأعمال المرتكبة”.
وتابع شوقي قداس أن الهيئة ستتولى إحالة ملفات كل من يخرق القانون الحامي للمعطيات الشخصية إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
وطالب قداس وكيل الجمهورية معاقبة رئيس البلدية شخصيا بالسجن لمدة عامين وخطية قدرها 10 آلاف دينار
وأضاف أن إصرار رئيس البلدية على عدم حذف أسماء المرضى وتبريره بأنه حماية لهم ولعائلاتهم استهتار بالدولة ودولة القانون.