أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أمس الجمعة قرارا يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.
ويتعلق القرار عدد 34 الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 المؤرخ في 24 جويلية 2022، بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.
ويضاف حسب الفصل الثاني من هذا القرار، قسم ثالث جديد تحت عنوان قواعد احتساب نتائج الانتخابات التشريعية، وجاء فيه أن العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب حدد ب161 مقعدا، كما حدد عدد الدوائر الانتخابية ب161 دائرة.
وحدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب التونسي ب151 مقعدا موزعة على 151 دائرة انتخابية، و10 مقاعد مخصصة للدوائر الانتخابية في الخارج موزعة على 10 دوائر انتخابية.
وتم التنصيص في هذا القسم أنه يجري التصويت في التشريعية على الافراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، على أن يختار الناخب مترشحا واحدا في ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.
واذا تقدم للانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فانه يصرح بفوزه منذ الدور الاول مهما كان عدد الاصوات التي تحصل عليها، وفي حال تحصل احد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الاغلبية المطلقة من الاصوات في الدور الاول، فإنه يصرح ايضا بفوزه بالمقعد.
وفي صورة عدم حصول اي من المترشحين في الدائرة الانتخابية على الاغلبية المطلقة من الاصوات المصرح بها في الدورة الاولى، تنظم دورة ثانية خلال الاسبوعين التاليين للاعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى، يتقدم اليها المترشحان المحرزان على اكثر عدد من الاصوات في الدور الاول.
ويتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على اغلبية الاصوات، وفي صورة تساوي عدد الاصوات المصرح بها يفوز المترشح الاصغر سنا.
ونص القرار على أنه يمكن للهيئة الغاء اصوات المترشح الفائز اذا ثبت تعمده النيل من عرض مترشح اخر او كرامته او شرفه او انتمائه الجهوي او المحلي او العائلي، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 161 من القانون الانتخابي.
واذا كان من شأن النتائج الملغاة التاثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات البلدية والجهوية او المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية او التشريعية، او المترشحين لدورة الاعادة، او نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة باعادة الاقتراع او الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي الغيت فيها النتائج في اجل لا يتجاوز ال30 يوما الموالية لانقضاء اجل الطعن في النتائج الاولية للانتخابات او الاستتفتاء او للاعلام بالاحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية.
وتتم اعادة الاقتراع بين القائمات المترشحة او المترشحين او الاطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذين سبقت لهم المشاركة في الانتخابات او الاستفتاء.
ويتولى مجلس الهيئة الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات والاستفتاء في اجل اقصاه ثلاثة ايام بعد الاقتراع والانتهاء من فرز الاصوات في جميع مكاتب الاقتراع.
ويتضمن الاعلان عن النتائج الاولية بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، التنصيص على العدد الجملي للاصوات المصرح بها التي تحصل عليها كل المترشحين وعدد الاصوات التي تحصل عليها كل مترشح والمترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية او التشريعية او المترشحين اللذين سيشاركان في الدورة الثانية للانتخابات.