وذكّرت الوزارة في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، بالعقوبات الخاصة بحماية الغابات من الحرائق، وذلك في نطاق التوقّي من الحرائق التي قد تندلع بالغابات والضيعات الفلاحية خلال الموسم الحالي وسعيا لتوفير أكثر الضمانات لحماية الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية واجتناب الخسائر التي قد تنتج عنها.

وتتكرر الحرائق بالغابات والضيعات الفلاحية في تونس خلال الموسم الصيفي من كل سنة، وتختلف غالبا الاسباب والجهات الفاعلة.

وقد سجلت سنة 2020 زيادة ملحوظة في عدد الحرائق مقارنة بتلك المندلعة طيلة الفترة الممتدة من 2011 الى 2019، لتصل آخر اوت 2020، الى حوالي 438 حريقا، زيادة ب158 حريقا، اتلفت 1958 هكتارا من الغابات والغابات الشعراء والأعشاب والهشيم مع إقرار الصبغة الاجرامية في اندلاع الحرائق، وفق بيانات الادارة العامة للغابات.

وقد حدد المشرع التونسي ضمن مجلة العقوبات الخاصة بحماية الغابات من الحرائق العقوبات المستوجبة على مرتكبي حرائق الغابات من جهة وحرائق المزارع والضيعات الفلاحية من جهة اخرى.

 

حرائق الغابات

ونصت مقتضيات القسم الرابع من مجلة الغابات والمتعلق بحماية الغابات من الحرائق على معاقبة كل من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينار إلى 150 دينار وبالسجن من 16 يوم إلى 03 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط وعند العود يتحتم الحكم بالسّجن

وتضيف المجلة انه إذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 03 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.

​​​​​​كما تُسلّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.

 

حرائق المزارع والضيعات الفلاحية

ويعاقب، طبقا لمقتضيات الفصلين 307 و308 من المجلة الجزائية، بالسجن مدة 12 عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غارسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم وإمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارا مكعب

ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت فيما يعاقت المعتدي بالسجن مدة 20 سنة إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة او غير معدّة للسكن.