قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء امس الأربعاء، بسجن الصحفي محمد بوغلاب 6 أشهر نافذة، وفق ما أفاد به المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن بوغلاب.
وينص الفصل 128 من المجلّة الجزائيّة، على أنّه « يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك ».
أمّا الفصل 86 من مجلة الاتصالات، فينص على أنه « يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار، كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات ».