اصدر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.
ويتضمن القانون المذكور 7 فصول ، تم ادراجها بالرائد الرسمي ، تتعلق بالآليات المنظمة للتقاعد المبكر والمراحل المتبعة لمن يشملهم القانون المذكور.
وفي ما يلي الفصول السبعة للقانون :
الفصل 1 ـ يمكن لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السنّ القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
ويتعين على الأعوان والعملة الراغبين في الانتفاع بأحكام هذا القانون تقديم مطالب كتابية عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.
الفصل 3 ـ تعرض مطالب الإحالة على التقاعد، بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان والعملة المعنيين، على لجنة مختصة برئاسة الحكومة.
تعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية.
الفصل 4 ـ تتولى اللجنة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي.
ويشترط أن يكون قرار الرفض معللا.
الفصل 5 ـ يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
لا يخول الجمع بين مدة التنفيل ومدة النشاط المصرح بها في نطاق نظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد على معنى أحكام هذا القانون.
الفصل 6 ـ يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
الفصل 7 ـ تضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون بمقتضى أمر حكومي.