ذكّر ديوان التونسيين بالخارج، في بلاغ امس الاثنين، أن “قانون دولة قطر المتعلق بتنظيم دخول الوافدين وخروجهم وإقامتهم يمنع بيع التأشيرات، وتصل عقوبة الإتجار بالتأشيرات عبر الشركات الوهمية إلى السجن 03 سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين ومضاعفة العقوبة عند العودة.”
وينصّ القانون على “أنه لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة تتضمن الغرض من الدخول، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والتراتيب الجاري بها العمل.”
كما أشار الديوان أنه “يُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.. وعليه فإن بيع التأشيرات جريمة يعاقب عليها القانون، إذ يعمد البعض إلى بيع التأشيرات مستغلين حاجة الأشخاص إلى عمل ومنهم من يدفع مبالغ مالية كبيرة ليجدوا أنفسهم في وضعية صعبة وغير قانونية (عمالة سائبة).”