دعت المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد رئيس الجمهورية قيس سعيد الى إرجاع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى النشاط أو الى تكوين لجنة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والحكومة لحماية المبلغين عن الفساد بشكل عاجل.
وشددت المنظمة في بيان أصدرته، على ان هذه الخطوة تأتي في اطار رد الاعتبار للمبلغين عن الفساد وجبر ضررهم واتخاذ اجراءات عاجلة ضد الفاسدين الذين يواصلون التنكيل بهم وذلك احتراما للفصل 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتشير بيانات المنظمة المتصلة بالتبليغ عن الفساد الى ان أكثر من 400 شخص يواجهون صعوبات وحالات تنكيل جراء تبليغهم عن حالات فساد بعد كشف هويتهم. واعتبرت المنظمة أن غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أدى الى” تقصير الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين والى زيادة الصعوبات التي يواجهها المبلغون عن الفساد الذين يتم كشف هويتهم والتنكيل بهم”.
وأكدت المنظمة على ضرورة ” تنقيح القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين بغاية اسناد القطب القضائي الاقتصادي والمالي مهمة حماية المبلغين وتلقي البلاغات عن الفساد”. ولاحظت ان القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين لم يقدم اية حماية للمبلغين عن الفساد دون ان تتم مراجعته كما اقتضت ذلك أحكام الفصل 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تلزم الدولة بالمراجعة الدورية للقوانين التي تضعها لمكافحة الفساد.
وشددت على ضرورة مراجعة كل القوانين الفاسدة المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد والتصريح بالمكاسب والمصالح وتبييض الأموال والنفاذ الى المعلومة والقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي تم سنها لمغالطة الرأي العام المحلي والدولي وبضغط من الجهات المانحة.
ولاحظت ان “العرائض المرفوعة ضد الفاسدين الذين يمارسون الهرسلة على المبلغين عن الفساد لا يتم التعهد بها رغم توفر أدلة الادانة. في حين أن القضايا الكيدية المرفوعة ضد المبلغين عن الفساد بغاية ّإسكات صوتهم عادة ما يتم تحريكها بسرعة البرق”.
وأوصت المنظمة باحداث وكالة جمهورية مالية في إطار القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وتوفير الموارد المادية والبشرية للقطب لكي يضطلع دون سواه بمهمة مكافحة الفساد وذلك حفاظا على المال العام وتفادي ازدواجية المهام مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
هذا وقد صادقت تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008، والتي ألزمت الدولة من خلال فصلها 33 بتوفير الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد، في حين الزمها الفصل 32 من نفس الاتفاقية بتوفير الحماية اللازمة للشهود والخبراء والضحايا.