صدر بالرائد الرسمي قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل يتعلق بضبط معايير الانتفاع ببرنامج “عقد الكرامة“. فيما فصوله :
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 26 عاشرا من الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار معايير الانتفاع ببرنامج “عقد الكرامة”.
الفصل 2 ـ تنتفع ببرنامج “عقد الكرامة” مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك المهن الحرة، وذلك بعنوان الانتدابات الجديدة لطالبي الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية :
ـ المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل،
ـ والمحرزين على شهادة جامعية وطنية أو على شهادة معادلة أو على مؤهل التقني السامي (شهادة منظرة)،
ـ والذين لا تقل فترة بطالتهم عن سنتين بداية من تاريخ حصولهم على الشهادة المعنية،
ـ وغير المنتفعين في تاريخ الترشح لبرنامج “عقد الكرامة” ببرنامج تربصات الإعداد للحياة المهنية.
الفصل 3 ـ يتوقف انتفاع المؤسسة ببرنامج “عقد الكرامة” على تسوية وضعيتها الجبائية وكذلك تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الانتفاع ببرنامج “عقد الكرامة” وطيلة مدة الانتفاع به.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.