صدر بالرائد الرسمي: حديد مواقيت فتح الحانات والمقاهي والمطاعم السياحية

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية قرار من وزير الداخلية يتعلق بتحديد مواقيت فتح المحلات المعدّة لممارسة بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية.

وينص هذا القرار على تنقيح قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 15 أوت 2006.

وفي ما يلي نص القرار:

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 15 أوت 2006 المتعلق بتحديد مواقيت فتح المحلات المعدّة لممارسة بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية.

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،

وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرّف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006،

وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بإقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب المصادق عليه بالقانون عدد 96 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974 المنقح بالقانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،

وعلى القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل المنقح بالقانون عدد 76 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخصّ بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 1968 المؤرخ في 9 جانفي 1968 المتعلق بضبط مواقيت فتح المقاهي والمحلات المماثلة لها ومحلات تجارة المشروبات الكحولية المستهلكة خارج المحل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 15 أوت 2006 المتعلق بتحديد مواقيت فتح المحلات المعدّة لممارسة بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تعوض عبارة “الساعة الثانية صباحا” الواردة بالسطر الأول من الفقرة الأخيرة من العددين 3 و 4 من الفصل الأول “أولا” من قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 15 أوت 2006 المتعلق بتحديد مواقيت فتح المحلات المعدة لممارسة بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية بعبارة “الساعة الرابعة صباحا”.

الفصل 2 ـ الولاة مكلفون بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 نوفمبر 2016.

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير الداخلية

الهادي مجدوب

عن راديو RM FM

شاهد أيضاً

بيع “أغلى موزة في العالم”

تمّ بيع “أغلى موزة في العالم”، أمس الأربعاء، في دار سوذبيز للمزادات في نيويورك، بمبلغ …