يُعلم رئيس بلديّة مساكن محمد علية جميع التجّار وأصحاب المحلّات والمقاهي والمطاعم والمنتصبين العرضيين أن الانتصاب الفوضوي والعشوائي محجّرٌ على الأرصفة وبالأنهج والطرقات والسّاحات وجميع أرجاء المنطقة البلديّة ، وينبّه في هذا الإطار على جميع المخالفين بوجوب وضع حدّ لممارساتهم وإزالة المخالفات التي ألحقت الضرر والأذى بالمواطنين وعطّلت حركة السّير والمرور وشوّهت المظهر الجمالي للمدينة فضلا عن المنافسة غير المشروعة للتجّار وأصحاب المحلّات والأنشطة المنظّمة .
وشدّد رئيس البلديّة على أنه يتوجّب على جميع المخالفين إخلاء الفضاءات العامّة من أرصفة وأنهج وطرقات وساحات، كما يتعيّن على التجّار وأصحاب المحلّات التقيّد بحدود محلّاتهم والمساحات المسموح لهم باستغلالها وذلك في أجل لا يتعدّى يوم الجمعة 31 أوت 2018 بصورة طوعيّة، ونوّه أنه في صورة عدم امتثال المخالفين في الأجل المحدّد فإنّه يتمّ مباشرة ودون الإنذار مجددا، تطبيق القوانين والتراتيب الزجريّة الجاري بها العمل وتفعيلها إلى أقصاها خاصّة منها أحكام القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلّق بمخالفة تراتيب حفظ الصحّة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليّة .
ويمكن لرئيس الجماعة المحليّة المعنيّة أن يسلّط خطيّة إداريّة من 300 دينار إلى 1000 دينار في صورة مخالفة التراتيب الخصوصيّة لحفظ الصحّة والنّظافة العامّة المحدّدة بقرار من قبل الجماعات المحليّة المعنيّة طبقا للتشريع الجاري به العمل والواردة بهذا القانون.
كما يترتّب على المخالف زيادة على ذلك إزالة آثار المخالفة على نفقته ويتم آليا إيداع الوسائل والمعدّات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وغلق المحل عند الاقتضاء.
وعلاوة على الخطيّة الإداريّة ينص الفصل “10 رابعا ” على الانتصاب الفوضوي ممنوع و أنّ البضاعة المعروضة تحتجز فورا ويؤذن بإتلاف البضائع المخالفة للمواصفات الصحيّة فيما توضع البضائع الصالحة للاستعمال على ذمّة المصالح العموميّة المكلّفة بالتضامن الاجتماعي .