كشفت التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة لسنة 2018، ان وزارة التربية تعد من أكثر الوزارات تكتما على المعلومة واقلها التزاما بمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.
وأظهر التقرير الذي تم نشره على الموقع الالكتروني للهيئة، أن وزارة التربية تعد ثاني أكثر وزارة تتكتم على المعلومة بعد رئاسة الحكومة، إذ بلغ عدد الدعاوى المرفوعة ضدها لدى الهيئة 23 قضية من ضمن 220 قضية مرفوعة ضد الوزارات، مشيرا إلى أنّ العدد الجملي للقضايا المرفوعة لدى الهيئة بلغ 593 قضية خلال سنة 2018
وتهم طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها، لدى الوزارات حسب التقرير، معطيات إحصائية ونتائج مناظرات ووثائق إدارية بخصوص انتدابات والحصول على كراسات شروط ومعطيات بخصوص ميزانيات.
وفي مجال الالتزام بالإدلاء بالتقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة، أشارت الهيئة إلى أن وزارة التربية كانت من بين 4 وزارات لم تدل بتقاريرها السنوية بالرغم من توجيه الهيئة لمراسلات تذكير في الغرض إلى جانب وزارة التجارة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وفي مجال الالتزام بالنشر التلقائي للمعلومة تبين من خلال معاينة الهيئة لمواقع الواب الخاصة بالوزارات أن موقع واب وزارة التربية أقل المواقع التزاما في مجال النشر التلقائي للمعلومات إذ تنشر ما بين 8 و9 معلومات من جملة 18 معلومة إلى جانب وزارة العدل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة الدفاع الوطني، في حين تعد وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وشؤون الشباب والرياضة والداخلية والشؤون الدينية والشؤون الثقافية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والنقل والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الأكثر التزاما بالنشر التلقائي للمعلومة على مواقعها الالكترونية.
ويتعين على الهيكل العمومي المعني بقانون النفاذ إلى المعلومة نشر المعلومات ذات الصلة بنشاطه على موقع الواب الخاص به في الشكل الالكتروني المتوفر لديه بما يمكن من اقتطاعها وتحميلها وقراءتها بصورة آلية. كما يتعين تحيين هذه المعلومات على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وعند كل تغيير يطرأ عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا على تاريخ آخر تحيين.
وتتعلق المعلومات، التي يتعين على الهياكل العمومية نشرها، بالسياسات والبرامج التي تهم العموم ذات الصلة بنشاط الهيكل وقائمة مفصلة في الخدمات التي تسديها للعموم والشهادات التي تسلمها للمواطنين والوثائق الضرورية للحصول عليها والمهام الموكولة إليه وتنظيمها الهيكلي.
كما يتعين عليها نشر قائمة اسمية في المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة والمعطيات الضرورية لتيسير الاتصال بهم وقائمة الوثائق المتوفرة لديها الكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي تسديها على غرار المطبوعات الإدارية وكراسات الشروط والموارد المرصودة لها (‘D’6’A) ‘DI شروط منح التراخيص التي تسديها والصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها إلى جانب تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية.
وينص القانون عدد 22 في فصليه عدد 57 و58 على انه يعاقب بخطية من 500 دينار الى 5000 دينار كل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما يتعرض كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا القانون الأساسي إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
*وات