صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار وزارة الصحة المتعلق بضبط الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم في إجراء الحقن والتلاقيح.
وطبقا للفصل الأول من هذا القرار رخصت وزارة الصحة للصيادلة إجراء الحقن بمقتضى وصفة طبية بالنسبة للأدوية المصنفة بالجدول “أ” و”ب” و”ج”، ودون وصفة طبية
بالنسبة للأدوية غير المدرجة بهذه الجداول.
كما رخصت للمحضرين في الصيدلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا لنفس شروط الفصل الأول ولكن تحت مسؤولية الصيدلي وبشرط أن يكونوا محرزين على شهادة في المقدرة المهنية من قبل وزارة الصحة.